|
1- المبدأ : إعلان بيع السفينة عن طريق النشر فى أحدى الصحف اليومية يحدد يوم البيع
قبل إجراءه بخمسة عشر يوما دليلا على صحة الإجراءات
الحيثيات
: " من المستقر عليه بأنه يعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية
كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها أو فى أى مكان
أخر تعيينه المحكمة ولما كان من المقرر بنص المادة 70 فقرة 4 من أنه لا يجوز
إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر ولما كان
الثابت للمحكمة من مطالعة أصل العدد رقم 3133 لسنة 23 الصادر يوم 8/4/2003
بجريدة الناس أنها يومية وانه نشر بها تحديد يوم البيع وان النشر تم قبل البيع
بأكثر من خمسة عشر يوما ومن ثم يكون الإعتراض فى غير محله ترفضه المحكمة
"
2-
المبدأ : القرار الصادر من المحكمة بجلسة علنية وفقا للحكم الصادر فى الدعوى
بإستبعاد المولدين لا يجوز الطعن عليه
الحيثيات
: وحيث انه عما قرره الحاضر عن هيئة قناة السويس من أن إجراءا النشر لا يتضمن
إسبتعاد المولدين فإن هذا النعى فى غير محله لا سيما وان قرار المحكمة
صادر بجلسة علنية وصادر وفقا للحكم الصادر فى الدعوى 1135 لسنة 43 ق م بورسعيد
وان هيئة قناة السويس قامت بالإعلان بناء على ذلك ومن ثم فإن هذا النعى فى غير
محله
3- المبدأ : إستبعاد المو-لدين
الكهربائيين من السفينة لا يترتب عليه زوال وصف السفينة
الحيثيات
: وعما أثاره الحاضر عن شركة مابوترانس من أن السفينة زالت عنه وصفها بإستبعاد
المولدين فهذا النعى فى غير محله إذا ان السفينة حسبما إستقر عليه الفقه
والقضاء هى كل منشأة عائمة تعمل عادة وتكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولم
تستهدف الربح ولما كانت السفينة موضوع البيع قد اكتملت شرائطها ومن ثم فهى
سفينة ومن ثم يكون الإعتراض فى غير محلة"
4-
المبدأ : لم يشترط القانون إختصام جميع الحاجزين فى دعوى الإستحقاق وإنما
يشترط فقط إختصام مباشر الإجراءات وملاك السفينة
الحيثيات
: " وحيث انه عما اثاره الحاضر عن هيئة قناة السويس من أنه كان يستلزم
إختصام جميع الحاجزين فإن هذا النعى فى غير محله لا سيما وانه من المستقر عليه
ان دعوى الإستحقاق وفقا للمادة 75 من قانون التجارة البحرية ترفع على الدائن
الحاجز الذى يباشر الإجراءات ويجب إختصام المدين ولما كان الثابت من مطالعة
الحكم رقم 1135 لسنة 43 ق م بورسعيد انه تم إختصام بنك أبو ظبى مباشر
الإجراءات وملاك السفينة ومن ثم فلم يسلتزم القانون إختصام جميع الحاجزين ومن
ثم يكون الإعتراض فى غير محله "
5- المبدأ : إنتهاء إجراءات البيع والمزايدة يسلتزم رسو المزاد على من قدم
السعر الأعلى وفقا للمزايدة
الحيثيات
: " وحيث انه لما كانت المحكمة قد إنتهت فى الرد على كافة الدفوع
والإعتراضات المقدمة وكانت الإجراءات والمزايدة قد انتهت الى تقديم هيئة قناة
السويس لأعلى سعر فى المزايدة ومن ثم فالمحكمة تقضى برسو المزارد على هيئة
قناة السويس "
المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى
ميناء بورسعيد
الجزئية
تنفيذ الميناء
22/2001
المبدأ
عدم اختصاص المحكمه المصريه دوليا وولائيا بنظر دعوى ابطال حكم تحكيم اجنبى
وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 وتعتبر من قوانينها النافذه وطبقا لمواد 52/2 من
قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994.
الحيثيات
:
انه من المقرر اختصاص محاكم الدوله وحدها بدعاوى بطلان تلك الاحكام الاجنبيه
ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدوله التى صدر حكم التحكيم الاجنبى داخل
اقليمها تكون هى المختصه دون غيرها بنظر دعوى بطلانه أما محاكم الدول الاخرى
فليس لها أن تعيد النظر فى ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه وليس لها أن
تراجع قضاءه فى موضوع النزاع وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصريه
دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الاجنبيه بالولايه ومن ثم تقضى به المحكمه
من تلقاء نفسها وفقا لنص الماده (109) من قانون المرافعات.
الحكم
:
حكمت المحكمه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبتغريم الشركه المدعيه مائتى
جنيه والزامها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب الماحماه.
المحكمة
الدائرة
رقم الدعوى
استئناف القاهره
91 تجارى
كلى
12 لسنة 123 ق
المبدأ :
عدم استحقاق الهيئة العامه لميناء الاسكندرية فى المطالبه برسوم تخزين
على الرسائل التى لم تدخل ساحات المستودعات انما خزنت فى ساحة التوكيل الملاحى
المخصص لها من قبل الهيئة العامه لميناء الاسكندريه.
الحيثيات :
أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينيه على الحاويات الفارغه هى
وجودها داخل نطاق الميناء بعد فترة السماح المقررة اما تلك المودعه بالساحات
والاراضى الفضاء والمخازن المخصصة لها من الهيئة العامه للميناء مقابل رسم
تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفه التى يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادره
حال وجودها بتلك الساحات.
فقد
ارسى هذا الحكم مبدأ قانونيا هاما سيستفيد منه جميع التوكيلات الملاحية المخصص
لها ساحات من قبل الهيئة العامه لميناء الاسكندريه.
الحكم:
أولا: بعدم احقية
المدعى عليها فى المطالبة برسوم تخزين عن الرسالة المشار اليها فى صدر هذه
الصحيفة.
ثانيا: بكف المعلن اليها الثانية عن المطالبة
برسوم التخزين لصالح المعلن اليها الاولى.
ثالثا: بالزام المدعى عليهم برد مبلغ ثلاثة
الاف من الجنيهات قامت المعلن اليها الثانية بتحصيلها.
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الدعوى
|
|
اسكندرية الابتدائية
|
35 تجارى كلى
|
1884/2001
|
المبدأ
: حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينيه
على الفلاتات، والتى ترى المحكمه من سلطة ادلة الدعوى والواقع فيها انها من
حيث استخدامها مشابهه للحاويات الفارغه حيث انها تستخدم لوضع الرسائل عليها واستخدامها
داخل الدائرة الجمركيه بالميناء هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد فترة السماح
المقرره اما تلك المودعه بالساحات المخصصه للشركه والاراضى الفضاء والمخازن
المرخص لها من قبل الهيئه العامه للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك
التعريفه ، حيث انه تم ايداعها بالساحه المخصصه لها من قبل هيئة الميناء وان
مناط استحقاق الرسوم هو ادخال البضائع لاراضى الجمهوريه الامر الذى مؤاداه انه
لم تدخل البضائع ارض مصر فلا تفرض عليها رسوم جمركيه .
الحيثيات
:
وحيث ان الشركه المدعيه أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجه ضد كل من الهيئه
العامه لميناء الاسكندريه وشركة المستودعات المصريه بطلب عدم أحقيتها فى
المطالبه برسوم التخزين عن الرساله موضوع النزاع والزامهما برد مبلغ ثلاثة
ألاف جنيها والزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من القول بان
الشركه المدعيه استوردت عدد 112 فلات "مائه واثنى عشر" من الخارج
وهى عباره عن أدوات تستخدم فى وضعها على الرصيف لتوضع عليها رسائل الورق
والدخان لحمايتها لما قد يعتريها من بلل أو تلف وليست معده للاستخدام خارج
الدائره الجمركيه وانها لا تدخل فى عداد الرسائل التى يتم تخزينها وعلى هذا
الاساس فهى لا تخضع لرسوم التخزين المقرره على الرسائل الا أن شركة المستودعات
المصريه طالبتها بمبلغ 34372.800 ج قيمة رسوم تخزينيه.
الحكم:
حكمت المحكمه بقبول الاستئنافي شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الاستئناف
|
|
استئناف الاسكندريه
|
(3 بحرى)
|
1041/61 ق
|
المبدأ:
حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف
احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذار المدين ان يطالب بتنفيذ
العقد أو بفسخه مع التعويض.
حيث تنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا
يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.
الحيثيات:
وعن وقائع الدعوى التى أقامتها الشركة المدعية للمطالبة بقيمة الفاتورة
رقم 12004 -280369 المؤرخة 15/1/2004 عن خدمة عدد 2 خط تليفون محمول وقد وفت
الشركة المدعية بالتزاماتها.
وان
المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزامه بسداد قيمة الفواتير فى المواعيد التى
حددتها الشركة المدعية مما يكون معه المدعى عليه قد أخل بالتزامه الذى فرضه
عليه العقد دون مسوغ من القانون ولم يقدم دليلا على سداده القيمة المستحقة فى
ذمته.
الحكم:
"حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة
المدعية مبلغ ثلاثة ألاف وتسعمائة وسبعون جنيها وقرش صاغ واحد وفوائده
الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمته بالمصروفات
وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه."
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الدعوى
|
|
مدنى جزئى المنتزه
|
مدنى جزئى المنتزه
|
667/2004
|
المبدأ:
حيث أرسى هذا الحكم مبدأ قانونيا بان العقود الملزمه للجانبين اذا لم
يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد انذار المدين ان يطالب
بتنفيذه العقد أو بفسخه مع التعويض.
حيث تنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا
يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين.
الحيثيات:
عن وقائع الدعوى التى أقامتها الشركة المدعية للمطالبة بقيمة الفاتورة
رقم 12003 -156727 المؤرخة 8/1/2003 عن خدمة عدد 1 خط تليفون محمول وقد وفت
الشركة المدعية بالتزاماتها.
وان
المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بسداد قيمة الفواتير فى المواعيد التى
حددتها الشركة المدعية مما يكون معه المدعى عليها قد أخلت بالتزامها الذى فرضه
عليه العقد دون مسوغ من القانون ولم تقدم دليلا على سداد القيمة المستحقة فى
ذمتها.
الحكم:
"حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدى للشركة
المدعية مبلغ أربعة ألاف واربعمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسة وستون قرشا
وفوائده الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والزمتها
بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
"
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الدعوى
|
|
مدنى جزئى المنتزه
|
مدنى جزئى المنتزه
|
647/2004
|
المبدأ :
يكفى الدائن إثبات نشأة الألتزام فى ذمة المدين به وعلى المدين إثبات
برءة ذمته منه
الحيثيات :
متى كانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بدفع فواتير إستهلاك لخدمة الإتصال
بالتليفون المحمول وقدمت أصلى تعاقدين ممهوربتوقيع منسوب لوكيل المدعى عليها
والثانى توقيع منسوب صدوره للمدعى عليها ولما كانت المدعى عليها لم تمثل فى
الدعوى ولم تبد ثمة مطعن على توقيعها ومن ثم تكون الشركة قد أثبتت وجود
العلاقة .تعاقدية وتكون قد أثبتت دعواها ويتعين على المدعى عليها إثبات براءة
ذمتها من المبلغ المطالب به .
الحكم :
الحكم : حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية
مبلغ 7904.056 جنيه وفائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة .
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الدعوى
|
|
الرمل الجزئية
|
مدنى جزئى الرمل
|
484 لسنة 2004
|
المبدأ :
الفوائدالإتفاقية لايجوز المطالبة بما يزيد عن 7% .
الحيثيات :
وحيث انه عن طلب الشركة بالفوائد الإتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة
وحتى تمام السداد وكان من المقرر وفقا لنص المادة 227/1 من القانون المدنى انه
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء كان ذلك مقابل تأخير
الوفاء أم أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر عن سبعة
فى المائة فإذا إتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7% لما
يتعين معه رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
الحكم :
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغ 3500
جنيه وألزمته بالفوائد الإتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
والمصاريف ومبلغ خمسون جنيها أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
|
المحكمة
|
الدائرة
|
رقم الدعوى
|
|
المنتزة الجزئية
|
| |